أ- يلغى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته.
ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 نافذة
المفعول على ان تعدل او تستبدل او تلغى ، وتعبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثامن - احكام متنوعة · المادة 56-
المادة 66من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.