التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني - راس المال والاحتياطي · المادة 7-

المادة 9من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمائة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية ويدفع الباقي اي 80% (ثمانون بالمائة) من الربح الصافي للحكومة بقيده في حساب الخزينة العام في اخر يوم عمل من السنة المالية. ب- عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة. ج- يتقرر الربح الصافي لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع النفقات والمساهمات في صندوق الادخار واية صناديق لخدمة الموظفين واية احتياطيات لمصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله البنوك عادة. د- اذا لم يكف الاحتياطي العام في اية سنة مالية لتغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية وتكون هذه الدفعة ديناً ممتازا على الارباح المتحققة فيما بعد.

الإحالة

المادة 9 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية