التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث - الادارة · المادة 10-

المادة 17من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
على المحافظ ونائب المحافظ ان يكرسا جميع اوقاتهما لخدمة البنك المركزي والقيام بوظائفهما فيه ، ولا يجوز لأي منهما القيام مباشرة بأي نشاط تجاري او قبول اي عمل بأجر خارج عن واجبات وظيفته. على ان ذلك لا يحول دون اشتراك اي منهما في اية هيئة او مجلس او لجنة او وفد رسمي او مؤتمر دولي اذا قرر مجلس الوزراء ذلك او اذا كان الاشتراك وفق احكام قانون او نظام معمول به.

الإحالة

المادة 17 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية