لا يجوز ان يشغل وزير عامل او عضو في مجلس الامة او موظف مدني في الحكومة او في البلديات منصب المحافظ او نائب المحافظ
او العضو في المجلس. وتنتهي خدمات المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو فوراً وبقرار من مجلس الوزراء.
أ- اذا اصبح وزيراً او عضواً في مجلس الامة او مرشحاً لعضوية هذا المجلس او موظفاً في الحكومة او البلديات.
ب- اذا افلس او طالب في ظل القانون بتسوية مع دائنيه ، او اذا اتخذت المحكمة قراراً بحجز راتبه او جزء منه وفاء بالمبالغ
المستحقة لدائنيه.
ج- اذا حكم عليه في المحكمة بجناية او جنحة في جريمة اخلاقية وبصورة خاصة السرقة او التزوير او الرشوة او الاحتيال
او الاختلاس.
د- اذا اتخذت اللجنة الطبية العليا في الحكومة قراراً بأنه اصبح عاجزاً عن القيام بعمله.
هـ- اذا قدم استقالته الخطية الى مجلس الوزراء وتم قبولها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 20من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.