أ- للبنك المركزي ان يعين الموظفين والمستخدمين وفق احكام الانظمة الموضوعة بهذا الشأن وحسب حاجة الادارة الناجعة
لاعمال البنك المركزي.
ب- لا يجوز ان تدفع مرتبات الموظفين وعلاواتهم ومكافآتهم وتعويضاتهم كعمولة او ان تحسب على اساس الربح الصافي للبنك
المركزي.
ج- يترتب على كل موظف ومستخدم في البنك المركزي ان يؤدي قسما بالمحافظة على سرية اعمال البنك المركزي ومعاملاته ويكون
القسم حسب النص الوارد في الملحق (2) بهذا القانون ويؤدي هذا القسم امام المحافظ او نائبه.
د- للبنك المركزي ان يمتلك العقارات لاسكان موظفيه وان يقدم لهم التسهيلات الائتمانية لاغراض اسكانهم.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثالث - الادارة · المادة 10-
المادة 23من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.