أ- كل بيع او سداد او عقد كمبيالة او سند او وثيقه ايا كانت ، وكل مبايعة او تعامل له صلة بعملة او يتضمن دفعا او
التزاما ماليا يجب ان يجرى او يحرر بالدينار الاردني.
ب- اذا خلت اية وثيقة مالية من تعيين نوع العملة فتعتبر كأنها محررة بالدينار الاردني.
ج- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية والانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - اصدار النقد · المادة 24-
المادة 26من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.