التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع - اصدار النقد · المادة 24-

المادة 26من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- كل بيع او سداد او عقد كمبيالة او سند او وثيقه ايا كانت ، وكل مبايعة او تعامل له صلة بعملة او يتضمن دفعا او التزاما ماليا يجب ان يجرى او يحرر بالدينار الاردني. ب- اذا خلت اية وثيقة مالية من تعيين نوع العملة فتعتبر كأنها محررة بالدينار الاردني. ج- يجوز ان تستعمل عملة اجنبية للاغراض السالفة شريطة ان يتم ذلك وفق احكام قانون مراقبة العملة الاجنبية والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 26 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية