لا يجوز ان يتعامل البنك المركزي بالعملات الاجنبية ، الا اذا نص قانون اخر على خلاف ذلك الا مع:-
أ- البنوك المرخصة.
ب- الحكومة.
ج- المؤسسات العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
د- البنوك المركزية والتجارية والمؤسسات المالية الاجنبية.
هـ- الحكومات والمؤسسات الحكومية الاجنبية.
و- المؤسسات المالية الدولية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-
المادة 33من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.