التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الخامس - العلاقات الخارجية · المادة 32-

المادة 37من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
القسم السادس - العلاقات مع البنوك المرخصة ومؤسسات الاقراض المتخصصة المادة 37- أ- يفتح البنك المركزي حسابات للبنوك المرخصة ويقبل ودائعها ويحصل ويدفع بالنيابة عنها الاموال والمطالبات النقدية الاخرى المتحققة لها او عليها وبشكل عام يقوم بعمل بنك للبنوك المرخصة. ب- يقدم البنك المركزي للبنوك المرخصة خدمة التقاص فيما بينها، وخدمة تبادل معلومات الائتمان الخاصة بعملائها. وعلى البنوك المرخصة ان تشارك في اية ترتيبات يضعها البنك المركزي لذلك بعد التشاور معها. جـ- للبنك المركزي ان يقدم للبنوك المرخصة اية خدمات اخرى يراها مناسبة وذلك بعد التشاور معها.

الإحالة

المادة 37 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية