أ- يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقته لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات
شريطة الا يزيد مجموع السلفات في سنة مالية واحدة عن 10% (عشر بالمائة) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات
المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها. كما لا يجوز ان تزيد مدة اي من هذه السلفات عن ثلاثماية يوم خلال
السنة المالية الواحدة.
ب- تعطى هذه السلفة بفائدة يقررها البنك المركزي بالتشاور مع وزير المالية في الحكومة شريطة ان لا تقل هذه الفائدة
بأي حال من الاحوال عن اثنين بالمائة (2%) في السنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-
المادة 49من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.