التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع - العلاقه مع الحكومه · المادة 47-

المادة 49من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يجوز للبنك المركزي ان يعطي الحكومة سلفة مؤقته لتغطية عجز مؤقت ناتج عن زيادة المصروفات الحكومية على الواردات شريطة الا يزيد مجموع السلفات في سنة مالية واحدة عن 10% (عشر بالمائة) من معدل الواردات المحلية المحصلة في السنوات المالية الثلاث الاخيرة التي تم اقفال حساباتها. كما لا يجوز ان تزيد مدة اي من هذه السلفات عن ثلاثماية يوم خلال السنة المالية الواحدة. ب- تعطى هذه السلفة بفائدة يقررها البنك المركزي بالتشاور مع وزير المالية في الحكومة شريطة ان لا تقل هذه الفائدة بأي حال من الاحوال عن اثنين بالمائة (2%) في السنة.

الإحالة

المادة 49 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية