لا يجوز للبنك المركزي ان يتعامل بالتجارة الا في حدود ما سمح له به في هذا القانون ، ولا يجوز ان يكون له نفع خاص
في اي مشروع تجاري او زراعي او صناعي او ما شابه ذلك ما عدا ما اتصل باستيفاء ديون للبنك المركزي شريطة التخلص منه
باقرب فرصة ممكنة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثامن - احكام متنوعة · المادة 56-
المادة 58من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.