على البنك المركزي ان يقدم لوزير المالية خلال ثلاثة اشهر من انتهاء سنته المالمية تقريرا موجزا عن اعمال البنك المركزي
خلال السنة بالاضافة الى نسخة من الميزانية السنوية العامة وحساب الارباح والخسائر مصدقة من المدققين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثامن - احكام متنوعة · المادة 56-
المادة 61من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.