التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثامن - احكام متنوعة · المادة 56-

المادة 66من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يلغى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 وتعديلاته. ب- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والاوامر والقرارات التي صدرت بمقتضى قانون البنك المركزي الاردني لسنة 1959 نافذة المفعول على ان تعدل او تستبدل او تلغى ، وتعبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون ما لم تتعارض واحكامه.

الإحالة

المادة 66 من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية