أ- يحتفظ البنك المركزي باحتياطي عام يقيد فيه 20% (عشرون بالمائة) من الربح الصافي للبنك المركزي في كل سنة مالية
ويدفع الباقي اي 80% (ثمانون بالمائة) من الربح الصافي للحكومة بقيده في حساب الخزينة العام في اخر يوم عمل من السنة
المالية.
ب- عندما يزيد مقدار الاحتياطي العام على مثلي رأس المال تدفع جميع الارباح الصافية للحكومة.
ج- يتقرر الربح الصافي لاغراض هذه المادة بعد حسم جميع النفقات والمساهمات في صندوق الادخار واية صناديق لخدمة الموظفين
واية احتياطيات لمصروفات اخرى متوقعة مما تتحمله البنوك عادة.
د- اذا لم يكف الاحتياطي العام في اية سنة مالية لتغطية خلال الاشهر الثلاثة التي تلي نهاية تلك السنة المالية وتكون
هذه الدفعة ديناً ممتازا على الارباح المتحققة فيما بعد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني - راس المال والاحتياطي · المادة 7-
المادة 9من قانون البنك المركزي الاردني رقم 93 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.