نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون متحف الاثار الفلسطيني رقم 72 لسنة 1966
غير ساري
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون متحف الاثار الفلسطيني غير ساري
رقم 72 لسنة 1966 · 8 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني
رقم 16 لسنة 1967 · صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 8
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون متحف الآثار الفلسطيني لسنة 1966 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي
يعينه مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- يبطل العمل بمرسوم متحف الآثار الفلسطيني الذي اصدره المندوب السامي بموجب المادة (3) مرسوم فلسطين لسنة
1948 ، وتعديله بالقانون الاردني رقم (3) لسنة 1955.
المادة 3
المادة 3- تناط بحكومة المملكة الاردنية الهاشمية ملكية متحف الاثار الفلسطيني وكافة موجوداته والاموال المنقولة وغير
المنقولة العائدة له واية اموال مودعة باسمه او لصالحه داخل المملكة وخارجها.
المادة 4
المادة 4- يطلق على المتحف المذكور اسم متحف الآثار الفلسطيني ، وتشرف عليه وتدير كافة شؤونه حكومة المملكة الاردنية
الهاشمية. كما تشرف وتدير اي مرفق آخر من مرافق الدولة.
المادة 5
المادة 5- يؤلف مجلس الوزراء بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون مجلساً استشارياً للمتحف من السفراء او علماء الآثار
وممثلي المتاحف والمؤسسات العلمية من الاردنيين والاجانب حسبما يراه مناسبا.
المادة 6
المادة 6- يعين مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي المجلس الاستشاري مديرا للمتحف من اصحاب الخبرة للمدة وبالشروط التي
يقررها.
المادة 7
المادة 7- لمجلس الوزراء ان يضع ما يراه ضروريا من الانظمة لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة خاصة او عامة.
المادة 8
المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون متحف الاثار الفلسطيني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.