نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 1933، ص 407
- نُشر
- 2 تموز 1966
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني رقم (72) لسنة 1966 رقم 16 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407)
حياة القانون
نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني غير ساري
رقم 16 لسنة 1967 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1933، ص 407، نُشر في 2 تموز 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي :- المتحف : متحف الآثار الفلسطيني . المجلس : المجلس الاستشاري للمتحف . الرئيس : رئيس المجلس . المدير: مدير المتحف المعين وفق احكام القانون .
المادة 3
المادة 3 - 1- يتألف المجلس من عدد لا يتجاوز خمسة عشر عضوا يختارهم مجلس الوزراء على النحو الوارد في المادة (5) من القانون . 2- يعين مجلي الوزراء رئيسا لهذا المجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة . 3- لمجلس الوزراء من وقت لآخر استبدال …
المادة 4
المادة 5
المادة 5 - أ- يكتمل النصاب القانوني للمجلس بحضور أكثرية الأعضاء . ب- تصدر القرارات بأكثرية الاراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . ج- في حالة غياب الرئيس يتولى اكبر الاعضاء سنا ادارة الجلسة .
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري لمتحف الاثار الفلسطيني / صادر بمقتضى قانون الآثار الفلسطيني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.