تكون السلطة مسؤولة عن:
أ- وضع سياسة مائية للمملكة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها على ان يكون هدف هذه السياسة في الدرجة الاولى على حقوق
المملكة الطبيعية والسياسية في مصادر المياه وتنميتها والمحافظة علهيا وصيانتها في سبيل الاستفادة منها المختلف الاغراض
وذلك كله من اجل رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي في المملكة.
ب- وضع سياسة لتطوي واستغلال الثروات المعدنية والحجرية في المملكة بالتعاون مع الجهات المعنية ورفعها الى مجلس الوزراء
لاقرارها.
جـ- استصلاح الاراضي ضمن مناطق مشاريع الري وريها وتقسيمها الى وحدات زراعية حسب طبيعة المنطقة الطبوغرافية والمناخية
ونوعية التربة والتعاون مع وزارة الزراعة في تحديد النمط الزراعي في كل منطقة وتطوير الزراعة فيها.
د- تتعاون السلطة مع وزارة الصحة في جميع الامور المشتركة ذات العلاقة بالابحاث الاولية والدراسات التمهيدية ذات العلاقة
بالنواحي الصحية المتعلقة بالتخطيطات المفصلة بمشاريع الاسكان والري وزراعة النباتات التي تتطلب ترخيصا من وزارة الصحة
وغير ذلك.
هـ- تنظيم وتوجيه انشاء الآبار الارتوازية الخاصة والعامة والتنقيب عن مصادر المياه الجوفية عن طريق تسجيل جميع اصحاب
الحفارات والجماعات التي تتولى حفر الآبار ووسائل الحفر والحصول على معلومات تتعلق بسجلات الحفر والمعلومات الاخرى
المتعلقة بتركيب الطبقات الارضية التي تتجمع فيها المياه، ولا يسمح لاي شخص ان يقوم بعملية الحفر اذا لم يكن مسجلا
لدى السلطة.
و- على السلطة مساعدة القرى والبلديات وتقديم الخدمات اليها ضمن امكاناتها لتأمين سكانها باحتياجاتهم من المياه لاغراض
الشرب والاستعمال المنزلي والشؤون البلدية وكذلك للتخلص من المياه الملوثة ومياه الفيضانات والفضلات والاستفادة منها
على افضل وجه ممكن على ان تشمل هذه الخدمات وضع التصاميم والمواصفات لشبكات المياه والمجاري والاشراف على تنفيذها
وتقديم الارشادات اللازمة لصيانتها وادارتها على افضل وجه ممكن وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية.
ز- تقديم الخدمات الفنية والاستشارية كلما امكن ذلك لاغراض التعدين وتشمل هذه الخدمات التخطيط والمواصفات والارشاد
الفني بالنسبة لافضل المعدات والادوات ووسائل الادارة والتمويل والصيانة وغير ذلك.
ح- تحضير تقارير دقيقة بشأن مشاريع المياه والمعادن المقرر تنفيذها ووضع خطة لتنفيذها وبيان تكاليفها وسائر الامور
المتعلقة بها.
ط- اتخاذ التدابير لانشاء وتنفيذ مشاريع المياه والمعادن التي تم ادراج مخصصات لها في ميزانية السلطة او التي توفر
له الامكانيات المالية على وجه ترضى به السلطة.
ى- اية صلاحيات او مسؤوليات اخرى يعهد اليها مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.