المادة 13- يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مديري دوائر ورؤساء اقسام السلطة على ان يكون مديرو الدوائر الفنية منهم
من ذوي الاختصاص ويفضل ان يكونوا قد مارسوا اعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها.
ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس مديرو الدوائر ورؤساء الاقسام اصلاحيات ويقومون بالواجبات التي يعينها
لهم نائب الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.