التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 13- يعين المجلس بتنسيب من نائب الرئيس مديري دوائر ورؤساء اقسام السلطة على ان يكون مديرو الدوائر الفنية منهم من ذوي الاختصاص ويفضل ان يكونوا قد مارسوا اعمال تخصصهم وتحملوا مسؤولياتها. ويحدد المجلس راتب وشروط استخدام كل منهم ويمارس مديرو الدوائر ورؤساء الاقسام اصلاحيات ويقومون بالواجبات التي يعينها لهم نائب الرئيس.

الإحالة

المادة 13 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية