المادة 42- (1) للسلطة بموافقة مجلس الوزراء ان تمنح حق التعدين لاي شخص حصل على شهادة اكتشاف وقدم طلباً خلال مدة
السنتين المذكورتين في المادة (38) وفقاً للشروط التالية:-
أ- لا تزيد مساحة المنطقة المنوي اجراء التعدين فيها عن اربعة وعشرين كيلو متراً مربعاً وان تكون هذه المنطقة قطعة
واحدة قائمة الزوايا والاتجاهات.
ب- ان لا تزيد مدة حق التعدين على ثلاثين سنة ويعطى صاحب هذا الحق الافضلية في تجديده بالشروط التي تراها السلطة مناسبة
بموافقة مجلس الوزراء.
جـ- تقديم خارطة طوبوغرافية قياس 1/ 5000 تبين المنطقة المراد الحصول على حق التعدين فيها.
د- تقديم خارطة جيولوجية تفصيلية قياس 1/ 5000 للمنطقة ذاتها.
هـ- بيان تقدير دقيق لكميات الاحتياطي من الخام الثابت وجوده في المنطقة بواسطة التنقيب التفصيلي.
و- تقديم تقرير يبين الجدوى الاقتصادية للمعدن المراد استغلاله.
ز- اثبات المقدرة الفنية والمالية لدى الطالب.
(2) اذا لم يتقدم حامل شهادة الاكتشاف خلال سنتين من تاريخها بطلب منحه حق التعدين وفق الفقرة الاولى من هذه المادة
يجوز لنائب الرئيس ان يمنح هذا الحق الى اي شخص يتقدم بذلك على ان يعطى حامل شهادة الاكتشاف مكافأة وفاقاً لاحكام
المادة (39) من هذا القانون.
أ- اذا اخل صاحب حق التعدين باي شرط من الشروط التي يتضمنها الحق يبلغ خطياً من قبل نائب الرئيس لاصلاح الخطأ خلال
مدة مناسبة يعينها له، واذا لم ينجز الاصلاح المطلوب منه ضمن هذه المدة يجوز لنائب الرئيس حينئذ وبعد موافقة مجلس
الوزراء الغاء حق التعدين المعطى له.
ب- اذا الغي حق التعدين وجب نشر اعلان بذلك في الجريدة الرسمية ويعتبر هذا الاعلان بينة قطعية على الالغاء. ولنائب
الرئيس حينئذ بموافقة مجلس الوزراء الحق المطلق في التصرف بمنطقة حق التعدين على الوجه الذي يراه ضرورياً للمصلحة
العامة.
جـ- في حالة الغاء اي حق بالتعدين لا يجوز لصاحبه ان ينقل او يتصرف بأي من موجودات المنجم او الكشف او ان يجرى اي
تعديل على حالتها خاصة فيما يتعلق باجراءات وقائية وصيانة مرافق العمل الا باذن خطي من نائب الرئيس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 42من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.