المادة 45- (1) يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس خلال كانون الثاني من كل سنة تقريرا واضحا يبين فيه
ما يلي:-
أ- مقدار قيمة المواد المعدنية التي استخرجها في خلال السنة السابقة.
ب- عدد العمال والمستخدمين من الفنيين والاداريين الذين يعملون لديه.
جـ- برنامج وخطة العمل للسنة القادمة.
(2) يجب على صاحب حق التعدين ان يقدم الى نائب الرئيس مرة كل سنة وذلك في خلال شهر من اعلان التقرير السنوي نسخة من
التقرير المالي عن السنة المالية السابقة يتضمن حساب الارباح والخسائر وسعر الكلفة التفصيلي والاجمالي لوحدة الانتاج
ويحق لنائب الرئيس انتداب احد موظفيه لتدقيق السجلات والدفاتر المتعلقة بالنواحي الفنية والادارية والمالية للمشروع.
(3) أ- يجب على صاحب حق التعدين تقديم المخططات والرسوم والمقاطع التي تبين طريقة العمل من الوجهة الفنية الى نائب
الرئيس قبل المباشرة في فتح اي منجم او كشف.
ب- واذا كان الامر يتعلق بمنجم فيجب ان توضح في المخططات بشكل خاص الامور التالية:-
1- التخطيط العام للمنجم.
2- طريقة التعدين.
3- كيفية تدعيم السقفيات ونوع الدعائم التي ستستعمل.
4- وسائل النقل الداخلي وكيفية توزيع شبكته.
5- طريقة تهوية المنجم (على لوحة مفصلة ).
6- عرض الانفاق وحجم الركب وطرق صيانتها.
7- نوع الآلات والمعدات التي ستستعمل تحت الارض.
8- المخططات والمقاطع العمودية للاقسام الرئيسية في المنجم.
9- لائحة خاصة بتعليمات الوقاية والصيانة التي يتطلبها العمل في كل قسم من اقسام ذلك المنجم والتي يجب وضعها بما يتفق
واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 45من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.