المادة 50- يفصل في كل خلاف ينشأ بين السلطة وصاحب تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة لاكتشاف او حق التعدين مما
لم ينص عليه في هذا القانون بالتحكيم ويحال مثل هذا الخلاف الى لجنة مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين كل من الطرفين واحدا
منهم ويعين الثالث وزير العدلية. ويجرى التحكيم وفقا لنصوص قانون التحكيم الساري المفعول.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 50من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.