المادة 58- أ- للسلطة ان تخول اية وزارة او دائرة من دوائر الحكومة مسؤولية تنفيذ اي مشروع من مشاريعها او اي جزء منه
او ان تنفذ مشاريعها بواسطة المتعهدين الاردنيين او غيرهم وعلى السلطة اذا نفذت مشاريعها بواسطة المتعهدين ان تنتخبهم
على اساس المنافسة الحرة وفقا للانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون.
ب- اذا لم تكن مصادر تمويل المشاريع محصورة في الخزينة الاردنية فعلى السلطة ان تنفذ المشروع حسب الاتفاقية المبرمة
بين الحكومة والجهات الممولة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 58من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.