المادة 57- أ- للسلطة ان تبرم العقود فيما يتعلق باي من اعمالها وان تقوم بتلك الاعمال باية طريقة اخرى تراها مناسبة.
ب- يحق للسلطة ان تدير اعمال اي مشروع تم كليا او جزئيا الى ان يتم نقل ذلك المشروع الى القرية او البلدية او اي هيئة
عامة اذا ما استطاعت تلك الهيئة ان تتحمل مسؤولية ادارة المشروع وصيانته. ولا يحق للسلطة ان ترفع يدها عن اي مشروع
الا بعد ان تعطي الضمانات الكافية التي تؤمن من ادارة وصيانة المشروع بالكيفية التي تضمن تسييره والاستفادة منه مدة
طويلة من الزمن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 57من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.