المادة 62- كل شخص يأخذ ماء او يحول مجراه او يتخذ ترتيبات للحصول على ماء او للانتفاع به في منطقة ري غير الذي يحق
له الحصول عليه بموجب حق تملك ماء مدون حسب الاصول في سجل المياه من دون اذن السلطة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة
اشهر او بغرامة لا تزيد عن خمسين دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او بكلتا العقوبتين وعلى المحكمة علاوة على ذلك ان
تأمر بازالة اية ترتيبات او اشغال ارتكبت المخالفة بواسطتها على نفقة الشخص المحكوم عليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 62من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.