المادة 63- كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد عن عشرة
دنانير ولا تقل عن ثلاثة او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه
جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او الطرق او الابنية او باي جزء منها.
أ- بسبب نتيجة اهمال او توان منه ضررا او تغييرا او توسيعا او عرقلة في مشروع ري او يتعرض لجريان الماء في اي مشروع
باية صورة كانت.
ب- يدع نتيجة اهمال او توان منه الماء لان يتسرب ويسبب ضرر للطرق او الابنية او المشاريع او الاموال من اي نوع سواء
كانت تخص السلطة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة.
جـ-يخرب او يلحق الضرر او يشوه او يزيل اية اشارة ري او اشارة ارتفاع او مقياس ماء او وسائط اخرى ركبت من قبل السلطة
او لاغراضها ز
د- يعارض ايا من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او اي من الاشخاص الذين يقومون بعمل السلطة.
هـ- يخالف احكام اي اعلان ينشره نائب الرئيس في الجريدة الرسمية يمنع او تنظم مرور الحيوانات او العربات عبر اي جزء
من مشروع ري.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 63من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.