التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 63- كل من يأتي بأي عمل من الاعمال التالية يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا او بغرامة لا تزيد عن عشرة دنانير ولا تقل عن ثلاثة او بكلتا العقوبتين وعلاوة على ذلك يترتب على المحكمة ان تأمر بتضمين الشخص المحكوم عليه جميع او بعض النفقات التي صرفت لاصلاح اي ضرر لحق بمشاريع الري او الطرق او الابنية او باي جزء منها. أ- بسبب نتيجة اهمال او توان منه ضررا او تغييرا او توسيعا او عرقلة في مشروع ري او يتعرض لجريان الماء في اي مشروع باية صورة كانت. ب- يدع نتيجة اهمال او توان منه الماء لان يتسرب ويسبب ضرر للطرق او الابنية او المشاريع او الاموال من اي نوع سواء كانت تخص السلطة او كانت ملكا خاصا للافراد او الجمعيات او الهيئات العامة. جـ-يخرب او يلحق الضرر او يشوه او يزيل اية اشارة ري او اشارة ارتفاع او مقياس ماء او وسائط اخرى ركبت من قبل السلطة او لاغراضها ز د- يعارض ايا من موظفي او مستخدمي السلطة اثناء قيامه بوظيفته او اي من الاشخاص الذين يقومون بعمل السلطة. هـ- يخالف احكام اي اعلان ينشره نائب الرئيس في الجريدة الرسمية يمنع او تنظم مرور الحيوانات او العربات عبر اي جزء من مشروع ري.

الإحالة

المادة 63 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية