المادة 64- اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62، 63، 64) اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود
في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار نائب الرئيس الشخصي المتضرر من
تلك الجريمة.
رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (62، 63، 64، 65) اعلاه اذا حول اي ماء نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لاحكام
هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز لنائب الرئيس ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي
تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض
في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 64من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.