التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 64من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 64- اذا تعذر التحقيق من مرتكب مخالفة بمقتضى المواد (62، 63، 64) اعلاه تعتبر هذه المخالفة جريمة بالمعنى المقصود في قانون العقوبات المشتركة ويمكن ان تطبق عليها الاصول المنصوص عليها فيه مع اعتبار نائب الرئيس الشخصي المتضرر من تلك الجريمة. رغم اية اجراءات قد تتخذ بمقتضى المواد (62، 63، 64، 65) اعلاه اذا حول اي ماء نتيجة اية مخالفة واستعمل خلافا لاحكام هذا القانون فأفاد بصورة غير مشروعة اية ارض يجوز لنائب الرئيس ان يثمن هذه الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة وان ينزل من كمية المياه التي تستحقها هذه الارض في سجل المياه الكمية التي يرى انها تعادل الفائدة التي تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة.

الإحالة

المادة 64 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية