التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها على ان لا يتجاوز ما يتقاضاه العضو مبلغ مائتي دينار في السنة الواحدة. ب- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي السلطة ان يجني ربحاً من اي مشروع من مشاريع السلطة او من اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها، او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب او مكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.

الإحالة

المادة 11 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية