أ- يتقاضى كل عضو من اعضاء المجلس مكافأة قدرها خمسة دنانير عن كل جلسة يحضرها ويوقع على قراراتها على ان لا يتجاوز
ما يتقاضاه العضو مبلغ مائتي دينار في السنة الواحدة.
ب- لا يحق لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي السلطة ان يجني ربحاً من اي مشروع من مشاريع السلطة او من
اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها، او ان يعمل في تلك المشاريع او يستفيد منها بأي وجه آخر باستثناء ما يتقاضاه من رواتب
او مكافآت ضمن الحدود المنصوص عنها صراحة في هذا القانون او في اية انظمة صادرة بمقتضاه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.