المادة 12- يعين مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الادارة مديرا عاما للسلطة على ان يكون مهندساً متخرجا من احدى الكليات
الهندسية المعترف بها وان تتوفر فيه المؤهلات والخبرات التي يرى مجلس الوزراء ضرورة توفرها فيه كما يعين مجلس الوزراء
راتب وشروط استخدام المدير العام بتنسيب من مجلس الادارة.
ب- يمارس المدير العام الصلاحيات التي خولها اليه نائب رئيس السلطة في تنظيم السلطة وادارة اعمالها وتنظيم مكاتبها
واجهزتها ومع عدم الاخلال بذلك له ان يمارس الصلاحيات ويقوم بالواجبات التالية:
1- اعداد مشروع الموازنة السنوية للسلطة لتقديمها الى المجلس قبل ابتداء السنة المالية بأربعة اشهر على الاقل وعلى
المدير العام ان يضمن المشروع المبالغ التي سترصدها الحكومة للسلطة والمبالغ المتوقعة من موارد اخرى كالهبات والقروض
الوطنية والاجنبية.
2- تنفيذ قرارات المجلس.
3- تنسيق العمل في جميع مشاريع السلطة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات السلطة.
4- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات السلطة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
5- اعداد التقارير التي يتوجب على مجلس الادارة ان يقدمها الى مجلس الوزراء بمقتضى احكام هذا القانون.
6- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال السلطة.
7- وضع مشاريع بالانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.