التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. 1- تعني لفظة "المملكة" المملكة الاردنية الهاشمية 2- تعني لفظة "الحكومة" حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 3- تعني عبارة "المصادر الطبيعية" جميع مصادر الثروات الطبيعية غير الحية الفلزية منها وغير الفلزية التي توجد على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او في البحار الداخلية او في الانهر وكذلك كافة مصادر المياه السطحية والجوفية بما فيها الانهر والجداول والوديان والبحيرات والخزانات والبرك والينابيع ومياه المطر والبخار الطبيعي وكذلك كافة المعادن وخاماتها والاحجار الكريمة وما في حكمها وكذلك التربة والمواد الحجرية ومشتقاتها المستعملة في اعمال البناء والرصف بما فيها الحجارة المستعملة لاغراض الزخرفة. 4- تعني لفظة "السلطة" سلطة المصادر الطبيعية المؤسسة بموجب هذا القانون. 5- تعني عبارة "المجلس او مجلس الادارة" مجلس ادارة سلطة المصادر الطبيعية. 6- تعني عبارة "نائب الرئيس" نائب رئيس سلطة المصادر الطبيعية المعين بمقتضى احكام هذا القانون. 7- تعني لفظة "شخص" اي فرد اردني بلغ سن الرشد وغير فاقد للاهلية القانونية وكذلك اي محل تجاري او شركة او جمعية او نقابة او مؤسسة او قرية او بلدية او مصلحة حكومية او اية هيئة لها صفة قانونية. 8- تعني عبارة "الحوض المائي" القطاع الجغرافي في المملكة الذي يغذي النهر او الرافد والمياه الجوفية والذي يحدد كذلك بمقتضى احكام هذا القانون. 9- تعني عبارة "المنطقة المائية" المنطقة التي تحدد كذلك داخل حدود حوض مائي بمقتضى احكام هذا القانون. 10- تعني عبارة "القوة الكهرمائية" جميع القوى التي يمكن ان تستنبط من المياه وتستعمل في تحريك الآلات وتوليد الكهرباء وغير ذلك من اعمال التحريك. 11- تعني لفظة "التلوث" تغيير خواص المياه الطبيعية او الكيماوية او الاحيائية الى درجة تحد او قد تحد من صلاحياتها للاستعمال. 12- تعني لفظة "ري" استعمال الماء في الاراضي من اجل غايات زراعية. 13- تعني عبارة "منطقة ري" اي منطقة تعلن عنها السلطة بانها منطقة ري تتوفر فيها كميات من المياه يمكن الاستفادة منها اقتصاديا. 14- تعني عبارة "منطقة المشروع" منطقة مشروع قناة الغور الشرقية المبينة على الخارطة رقم ل ي م/1/18 المربوطة نسخة اصلية عنها بهذا القانون والتي تعتبر جزءا منه واية منطقة اخرى يقرر مجلس الوزراء من آن لآخر بتنسيب من السلطة انها داخله ضمنها وتكون مشروعاً قائما بذاته. 15- تعني عبارة "مشروع الري" اي قناة او سد او خندق او مجرى ماء جار او مجفف او ضفة او جسر او عبارة او بناء لتنظيم الماء او تحويله او بئر او واسطة لاستخراج المياه او رفعها او دفعها او عمل فرعي من اي نوع مستعمل للحصول على الماء ورفعه ونقله واستعماله من اجل غايات الري. 16- تعني عبارة "جدول توزيع المياه" السجل الذي يعين فيه مقدار حصص المياه المخصصة لقطع الاراضي المذكورة فيه. 17- تعني عبارة "تصنيف الاراضي" فيما يختص بمنطقة مشروع قناة الغور الشرقية التصنيف الرسمي الموصوف في المجلد الثالث من التقرير العام لمشروع اليرموك ووادي الاردن لسنة 1955، او اي تصنيف لاحق تقره السلطة للاراضي المشمولة بالتصنيف المشار اليه اعلاه او للاراضي التي تغيرت معالمها بعد ذلك التصنيف نتيجة لاعمال التخطيط الفنية التي قامت بها السلطة او لاية عوامل اخرى اما فيما يتعلق بمشاريع الري الاخرى خارج منطقة مشروع قناة الغور الشرقية فهو التصنيف الذي تقره السلطة او التعديلات التي تجريها عليه. 18- تعني عبارة "الوحدة او الوحدة الزراعية" قطعة ارض تروي من مياه منطقة المشروع او غيره عينت حدودها او تعين السلطة حدودها كوحدة واحدة. 19- تعني لفظة "العائلة" او "العائلة المزارعة" كافة افراد العائلة الذين يعالون مجتمعين تحت ادارة فرد واحد سواء اكانوا من اصوله ام فروعه وزوجته وزوجات فروعه وخدمهم واقربائه وأي شخص آخر يكون الفرد مسؤولا شرعا عن ادارة شؤونه واعالته. 20- تعني لفظة "المستأجر" السلطة في منطقة المشروع او غيرها وكذلك المزارع الممتهن الذي توافق السلطة على ان يستأجر من آخرين وحدة زراعية واحدة بموجب احكام هذا القانون. 21- تعني "لفظة المؤجر" الشخص او الاشخاص المسجلة باسمهم او باسمائهم بموجب احكام هذا القانون قطعة ارض او قطع اراض او حصص منها تقع ضمن منطقة المشروع او اية منطقة غيرها واجرت بموجب احكام هذا القانون. 22- تعني عبارة "المستأجر الفرعي" الشخص او الاشخاص الذين يستأجرون من المستأجر وحدة زراهية بموجب احكام هذا القانون. 23- تعني لفظة "التحري" اي بحث او مسح جوي او ارض في اية منطقة يحددها بموافقة نائب الرئيس بقصد التأكد من وجود المعادن او المواد الحجرية فيها، ويشمل التحري كذلك الاستطلاع وكل ما يتعلق به من دراسات اقتصادية وفنية وجيولوجية. 24- تعني "لفظة التنقيب" اي عمل يتعلق بالبحث والتحري والتنقيب عن المعادن والمواد الحجرية بقصد التثبت من وجودها ومعرفة كمياتها ونوعيتها بما في ذلك الحفر والتحليل والدراسات التفصيلية اللازمة. 25- تعني لفظة "الاكتشاف"الاعلان عن وجود معدن او معادن بكميات قابلة للاستغلال يقدم النائب من قبل المكتشف في موقع يعين على الخرائط الفنية المقرره، بعد الحصول على تصاريح بالتحري او التنقيب عن المعادن من السلطة المختصة. 26- تعني لفظة "منجم" اي مكان تجري فيه اية عملية تعدين بقصد استخراج المواد الطبيعية الخام. 27- تعني لفظة "مقلع" اي مكان يجري فيه العمل بقصد قلع الحجارة او مشتقاتها. 28- تعني لفظة "معادن" جميع المواد الطبيعية الخام ذات القيمة الاقتصادية باستثناء النفط والغار الطبيعي والمواد الحجرية او مشتقاتها المتعلقة في البناء او رصف الطرق ومواد الزخرفة كالجرانيت والرخام. 29- تعني عبارة "عمليات التعدين او مرافق التعدين" اي عمل ضروري لاستخراج واستخلاص المعادن الحجرية او مشتقاتها او اي اجراء يتعلق بذلك وتشمل حفر وبناء الانفاق واقنية المياه والخزانات والسدود والمصارف والصهاريج وكذلك انشاء الخطوط الحديدية ومد الانابيب وتركيب الآلات وتشييد المباني سواء اكانت لعمليات استخراج او لسكن المستخدمين وكذلك استثمار المعادن وتجهيزها واعدادها للتسويق. 30- تعني لفظة "الاراضي" جميع انواع الاراضي المبينة في قوانين وانظمة الاراضي المرعية الاجراء وجميع المياه الاقليمية والينابيع والانهر والبحار الداخلية. 31- تعني عبارة "حامل تصريح التحري او رخصة التنقيب او شهادة الاكتشاف او حق التعدين" الشخص الذي منح له ذلك التصريح او الرخصة او الشهادة او الحق، وتشمل هذه العبارة ايضا كل من منح تصريحا او رخصة او شهادة او حقا، اما بكامله او قسما منه بطريق الارث والتحويل او التنازل او باية طريقة اخرى. 32- تعني لفظة "التصرف" التصرف بالارض او بالماء او بكليهما بموجب سند تسجيل وتعني لفظة "المتصرف" ما يلي:- أ) الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم الارض او الماء او كلاهما بموجب سند تسجيل على انه يحق للسلطة في حالة وجود اكثر من شخص يحملون بالاشتراك سند تسجيل ان تعتبرهم جميعا او ايا منهم كما لو كانوا متصرفا واحدا بالنسبة لغايات التخصيص. ب) مستأجر او مستأجري اراضي للدولة بموجب عقد قانوني مدته لا تقل عن ثلاث سنوات متواصلة اذا اقتنعت السلطة بانه قام باعمال انشائية نتج عنها زيادة ملحوظة في الانتاج السنوي للارض المؤجرة. جـ) المزارع او المزارعين الذين قاموا بغرس الاشجار في اراضي الشخص او الاشخاص المسجلة باسمه او باسمائهم تلك الارض بموجب سند تسجيل اذا اقتنعت السلطة بان الغرس قد تم بموافقة صاحب الارض الخطية او العرفية وفي هذه الحالة يحق للسلطة توخيا لمصلحة الانتاج ان تعتبر بان المزارع قد حل محل صاحب الارض في الحصة التي خصصت بموجب الاتفاق للمزارع وفي حالة كون الغراس مملوكة بالاستراك بين صاحب الارض والمزارع فيعتبر الطرفان كما لو كانا متصرفا واحدا. د) المستأجر او المستأجرين بموجب عقد قانوني تزيد مدته على خمس عشرة سنة متواصلة وفي هذه الحالة يحل المستأجر محل صاحب الارض المستأجر بالنسبة للتخصيص. هـ) في جميع حالات التصرف الواردة اعلاه تجري تسوية الحقوق بين الطرفين بالطريقة التي يقررها مجلس السلطة ويكون قراره قطعيا وغير خاضع لاية طريقة من طرق الطعن. 33- تعني لفظة "مزارع" الشخص الذي يمتهن الزراعة لتأمين معيشته ويستغل اراضي الغير بنفسه ضمن منطقة المشروع او غيرها عن طريق الايجار او المزارعة او يعمل نظر اجر. 34- تعني عبارة " المواقع الاثرية" اي موقع تاريخي يعلن عنه بانه كذلك حسب قانون الآثار القديمة المرعي لاجراء من وقت الى آخر. 35- تعني عبارة "الاماكن المقدسة" اي مكان مقدس او بناء ديني او موقع تشرف عليه اية هيئة دينية وفقا للقوانين والانظمة المرعية. 36- تعني عبارة "السياسة المائية" السياسة التي يقرها مجلس الوزراء للمحافظة على الحقوق الطبيعية والسياسية من مصادر المياه واستعمالاتها ومشاريعها في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية