التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
أ- تؤسس بموجب هذا القانون سلطة تدعى "سلطة المصادر الطبيعية" يعهد اليها بمسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وادارة وصيانة مشاريع مياه الشرب ومشاريع الري وتطويرها واستغلالها والقيام بكافة الاعمال المتعلقة بها وكذلك تسوية الخلافات التي تنشأ من جراء استعمال مصادر المياه في مناطق مشاريع الري الموكولة اليها وكذلك مسح وتصنيف التربة واستصلاح الاراضي الى الحد الذي تراه مناسبا وتقسيم هذه الاراضي الى وحدات زراعية ضمن مناطق مشاريع الري الموكولة اليها وكذلك تطوير الزراعة وتحديد النمط الزراعي وتطبيق سياسة الحكومة المائية في مناطق مشاريع الري بما فيها منطقة المشروع الواقعة تحت ادارة السلطة او تطويرها حسب اوضاع هذه المناطق من حيث التربة والمناخ وغير ذلك من الاعتبارات الفنية. ويعهد الى السلطة بمسؤولية اجراء التحريات والدراسات الجيولوجية الاقتصادية اللازمة للثروات المعدنية والاشراف الفني على طرق تعدينها واستغلالها بموجب احكام هذا القانون. ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) اعلاه الاعمال العائدة للمؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده بموجب احكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في حوض الاردن. جـ - تحل السلطة اداريا وماليا وفنيا وتشريعيا محل سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين وللسلطة ان تحتفظ بمن يلزمها من موظفي ومستخدمي السلطات والدوائر المذكورة بقرار من مجلس السلطة مع المحافظة على حقوقهم المكتسبة بموجب القوانين والانظمة التي كانت تطبق عليهم في هذه السلطات والدوائر وكذلك حقوق من تستغني السلطة عن خدماتهم في التعويض عليهم او في اية حقوق اخرى لهم. د- تحول الى السلطة جميع موجودات سلطة قناة الغور الشرقية وسلطة المياه المركزية ودائرة الابحاث الجيولوجية والتعدين.

الإحالة

المادة 3 من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية