المادة 53- أ- يقوم المجلس بدراسة مشروع موازنة السلطة الذي يقدمه له نائب الرئيس وللمجلس ان يعيد المشروع اليه لاجراء
اية تعديلات عليه يراها لازمة تم يرفع المجلس مشروع الموازنة بعد موافقته عليه الى مجلس الوزراء قبل ابتداء السنة
المالية بشهرين على الاقل لتدرج في الموازنة العامة للدولة.
ب- للمجلس ان يدور ارصدة الاعتمادات المدرجة في سنة مالية الى سنة تالية ويستمر في الانفاق من هذه الارصدة على المشاريع
التي لم تتم في نهاية السنة المالية.
جـ- يجري الانفاق من موازنة السلطة وفق نظام مالي يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 53من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.