المادة 54- أ- يؤسس للسلطة صندوق خاص تودع فيه جميع اموال السلطة وتودع اموال الصندوق في حساب او حسابات خاصة لدى البنك
او البنوك التي يوافق عليها المجلس ويجري السحب من هذا الحساب او هذه الحسابات بالطريقة التي يعينها النظام المالي
للسلطة، والى ان يصدر هذا النظام يجري السحب بالطريقة التي يقررها المجلس.
ب- للسلطة ان تستثمر الفائض من اموالها ويقرر المجلس الاوجه والطرق التي يجري فيها الاستثمار بموافقة مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 54من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.