المادة 56- على مجلس السلطة ان يقدم الى مجلس الوزراء التقارير والبيانات التالية:
أ- تقريرا عن اعمال السلطة للسنة المالية السابقة ونفقاتها الكاملة خلال السنة المذكورة بما في ذلك النفقات الادارية
ونفقات التخطيط والتنظيم والتنفيذ واية نفقات اخرى من هذا القبيل.
ب- تقريرا عن المشاريع التي نفذت كليا او جزئيا خلال السنة المالية السابقة والنفقات المتعلقة بها.
جـ- تقريرا عن اعمال التخطيط والمشاريع المشمولة به خلال السنة المالية السابقة.
د- تقريرا سنويا يتضمن تقرير الهيئة المحاسبة الاهلية او تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية السابقة بما في ذلك
تقدير الموجودات.
هـ- اية تقارير او بيانات اخرى يطلبها مجلس الوزراء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 56من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.