المادة 8- يعين نائب لرئيس السلطة براتب ومرتبة وزير وبقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك ويكون مسؤولا عن تخطيط
وتنفيذ سياسة السلطة العامة وادارة كافة شؤونها وتكون له الصلاحيات الممنوحة للوزير في وزارته ويحق لنائب الرئيس ان
يفوض للمدير العام او الىاي موظف او مستخدم في السلطة اي من صلاحياته حسب مقتضيات العمل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.