المادة 9- يؤلف مجلس ادارة السلطة من رئيس الوزراء رئيساً وعضوية:-
1- نائب رئيس السلطة
2- مدير مؤسسة الاقراض الزراعي
3- وكيل وزارة الاقتصاد
4- وكيل وزارة الزراعة
5- وكيل وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية
6- مدير الاراضي والمساحة
7- ممثل ينتدبه مجلس الاعمار
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية المؤقت رقم 37 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.