الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000
المادة (10):
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية.
ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية والتي لها مخصصات لهذه الغاية بموجب جداول تتضمن رواتبهم
وأجورهم على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
د- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بإنتهاء تلك المشاريع
او نفاذ تلك المخصصات.