التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4408، ص 320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000

المادة (9): بالرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (2/ 1) مجلس الأمة كل من: أ- رئيس مجلس الأعيان اذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الأمر بمجلس بالنواب. ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الأمر بالادارة والخدمات المشتركة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4408، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية