التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4408، ص 320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000

المادة (11): يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية الموصودة مخصصاتها تحت المجموعة ( 100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها او رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بإستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أنظمتها الخاصة.

الإحالة

المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4408، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية