التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4408، ص 320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000

المادة (10): أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية. ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية والتي لها مخصصات لهذه الغاية بموجب جداول تتضمن رواتبهم وأجورهم على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. د- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بإنتهاء تلك المشاريع او نفاذ تلك المخصصات.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4408، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية