الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000
المادة (8):
أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية
/ الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) من النفقات الجارية الى أية مجموعة
أخرى او بالعكس.
كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين:
(501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الورادة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200)
ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
هـ- مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة
الى مادة أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة
مجلس الأمة ووزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات ( أ ، ب، ج ، د ).