التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4408، ص 320
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4408ص 3201 شباط 2000

المادة (8): أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) من النفقات الجارية الى أية مجموعة أخرى او بالعكس. كما لا يجوز النقل الى المخصصات الواردة تحت المادتين: (501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الورادة تحت المواد (201) ، (202) ، (203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة أخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الأمة ووزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات ( أ ، ب، ج ، د ).

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2000 رقم 3 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4408، ص 320)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية