التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12552 نيسان 2000

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المؤشر الجغرافي: اي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة او بموقع معين من اراضيه اذا كانت نوعية المنتج او شهرته او خصائصه الاخرى تعود بصورة أساسية الى ذلك المنشأ.

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية