التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12552 نيسان 2000

أ- 1- لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيل أي علامة تجارية اذا تكونت العلامة من مؤشر جغرافي او احتوت عليه وكانت متعلقة بمنتج من منشئ غير ما يوحي به استعمال ذلك المؤشر الجغرافي وبصورة تؤدي الى تضليل الجمهور. 2- يجوز الاعتراض لدى مسجل العلامات التجارية على تسجيل العلامة التجارية الموصوفه في البند (1) من هذه الفقرة. كما يجوز طلب حذفها من السجل دون التقيد بالمدة المتعلقة بذلك والمقررة في قانون العلامات التجارية المعمول به. ب- تنطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان المؤشر الجغرافي صحيحا في حرفيته ولكنه يؤدي الى تضليل الجمهور بشأن المنشأ الحقيقي للمنتج. ج- تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة حتى لو كان استعمال المؤشر الجغرافي في العلامة التجارية المتعلقة بالنبيذ أو المشروبات الروحية لا يؤدي الى تضليل الجمهور. د- لمقاصد هذه المادة ومع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (أ) منها، تطبق احكام قانون العلامات التجارية النافذ المفعول المتعلقة بالاجراءات والمدد.

الإحالة

المادة 4 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية