التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12552 نيسان 2000

أ- مع مراعاة احكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (ب) من المادة (4) تمنح الحماية المقررة في هذا القانون لجميع المؤشرات الجغرافية المتماثلة في اسمائها المتعلقة بالنبيذ شريطة ضمان المعاملة العادلة لمنتجيها وعدم تضليل مستهلكي هذه المنتجات. ب- يتم تحديد الأسس العملية للتفرقة بين المؤشرات الجغرافية المتماثلة في أسمائها المتعلقة بالنبيذ بموجب تعليمات يصدرها الوزير، ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 6 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية