التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1255
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12552 نيسان 2000

لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:- أ- 1- تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون، او قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ. 2- تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في المملكة مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي او تسجيلها بحسن نية. ب- استعمال مؤشر جغرافي، بأي طريقة كانت، يدل على دولة اخرى اذا كان متطابقاً مع الاصطلاح المألوف في اللغة العربية لاسم دارج لاي منتج او خدمة في المملكة. ج- استعمال اي شخص لاسمه او اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور. د- استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية او انتهت حمايته في بلد منشئه او لم يعد مستعملاً في ذلك البلد.

الإحالة

المادة 7 من قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية