الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12552 نيسان 2000
لا يعد مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:-
أ- 1- تملك علامة تجارية مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي من خلال استعمالها بحسن نية قبل نفاذ احكام هذا القانون، او
قبل منح المؤشر الجغرافي الحماية في بلد المنشأ.
2- تقديم طلب لتسجيل علامة تجارية في المملكة مطابقة او مشابهة لمؤشر جغرافي او تسجيلها بحسن نية.
ب- استعمال مؤشر جغرافي، بأي طريقة كانت، يدل على دولة اخرى اذا كان متطابقاً مع الاصطلاح المألوف في اللغة العربية
لاسم دارج لاي منتج او خدمة في المملكة.
ج- استعمال اي شخص لاسمه او اسم سلفه في نشاطه التجاري على وجه لا يضلل الجمهور.
د- استعمال مؤشر جغرافي لا يتمتع بحماية او انتهت حمايته في بلد منشئه او لم يعد مستعملاً في ذلك البلد.