التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون. ب- يصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه إلا أن الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية