التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي المادة 4- أ- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية: 1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل ملموس سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل او قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون. 2- أن يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة. ب- لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور إذا حدث خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق من الغير ضده. ج- لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تفرضها بصورة أساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة على أن يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية. د- يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

الإحالة

المادة 4 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية