التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1307
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000

أ- ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية بما في ذلك:- 1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك الرسم او النموذج للغير. 2- الرهن او الحجز الذي يوقع على الرسم او النموذج واي قيد آخر على استعمال اي منهما. ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية. ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها. وتكون البيانات والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.

الإحالة

المادة 3 من قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1307)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية