الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الرسم الصناعي: اي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً او يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة
او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المسوجات.
النموذج الصناعي: كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لاغراض صناعية
او حرفيه.
مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج الصناعي
وفقا لاحكام هذا القانون.
المسجل: مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل الرسوم و الصناعية النماذج الصناعية.