الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 13072 نيسان 2000
تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
المادة 4-
أ- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:
1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل ملموس
سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل او قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.
2- أن يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
ب- لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور إذا حدث خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع
طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق
من الغير ضده.
ج- لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تفرضها بصورة أساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة على
أن يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.
د- يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.